يُعدّ العقد إداريّاً متى كان موضوعه تنظيم مرفق عام وتحقيق الصالح العام، واقترن بشروط استثنائية تخرج به عن المألوف في عقود القانون الخاص ولا تقوم على المساواة التامة بين المتعاقدين.
ان العقد الإداري هو ذاك الذي يستهدف تنظيم مرفق عام وتغليب الصالح العام على مصالح الافراد وشروطا لا تتلاءم مع مبدأ المساواة بين الأطراف .