• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد العقد إدارياً متى استهدف تنظيم مرفق عام وتغليب المصلحة العامة وتضمن شروطاً غير مألوفة بين المتعاقدين

يُعدّ العقد إداريّاً متى كان موضوعه تنظيم مرفق عام وتحقيق الصالح العام، واقترن بشروط استثنائية تخرج به عن المألوف في عقود القانون الخاص ولا تقوم على المساواة التامة بين المتعاقدين.

نص الاجتهاد

ان العقد الإداري هو ذاك الذي يستهدف تنظيم مرفق عام وتغليب الصالح العام على مصالح الافراد وشروطا لا تتلاءم مع مبدأ المساواة بين الأطراف .