يجوز للمدعي الرجوع على أيٍّ من المسؤولين عن الضرر ولو سبق أن أقام دعوى على أحدهم، لأن تعدد المسؤولين لا يفرض جمعهم جميعاً في خصومة واحدة.
ان سبق إقامة الدعوى الجزائية على السائق بقيمة هلاك أشياء تعهد نقلها لايحول دون مداعاة المسؤولين الاخرين لان المدعي لايكلف بإقامة الدعوى دفعة واحدة على جميع المسؤولين .