• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سبق إقامة الدعوى الجزائية على أحد المسؤولين لا تمنع مقاضاة باقي المسؤولين ما دام المدعي غير ملزم برفع الدعوى دفعة واحدة على جميعهم

يجوز للمدعي الرجوع على أيٍّ من المسؤولين عن الضرر ولو سبق أن أقام دعوى على أحدهم، لأن تعدد المسؤولين لا يفرض جمعهم جميعاً في خصومة واحدة.

نص الاجتهاد

ان سبق إقامة الدعوى الجزائية على السائق بقيمة هلاك أشياء تعهد نقلها لايحول دون مداعاة المسؤولين الاخرين لان المدعي لايكلف بإقامة الدعوى دفعة واحدة على جميع المسؤولين .