• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير إدغام العقوبات أو جمعها في حال اجتماع الجرائم المادية من سلطة قضاة الموضوع

عند اجتماع الجرائم المادية، يلتزم القاضي بفرض عقوبة عن كل جريمة ثم يختار، ضمن حدود القانون، بين إدغام العقوبات أو جمعها، ويكون هذا الاختيار من مسائل تقدير قاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 215/ 1192 – الخيار بين ادغام العقوبات أو جمعها متروك لقضاة الموضوع. إن المشترع الذي أوجب في المادة 204 عقوبات على القاضي فرض عقوبة من أجل كل جريمة في حال اجتماع الجرائم المادي آثر تنفيذ الأشد منها كما أنه جعل بالأمان الجمع بين العقوبات المحوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات الموقعة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها. وإن الخيار في سلوك احدى طريقتي ادغام العقوبات أو جمعها للحد المعين في القانون ممنوح لقضاة الموضوع الذين يستلقون في تقديره.