• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصرار أحد الزوجين على طلب التفريق يوجب الحكم به دون التزام الحكمين بتعليل قرارهما

إصرار أحد الزوجين على طلب التفريق يُلزم بالحكم بالتفريق، وتقدير وجود المعذرة أو عدمها يعود لقاضي الموضوع، كما لا يوجب القانون على الحكمين تعليل قرارهما أو بيان أسبابهما.

نص الاجتهاد

طلب التفريق يوجب الحكم بالتفريق مهما كانت البواعث والاسباب لا يلزم الحكمين بتعليل قرارهما و بیان موجباته المناقشة: لما كان اصرار احد الزوجين على طلب التفريق يؤدي الى الحكـم بالتفريق مهما كانت البواعث والاسباب عملا بالمادة 112 احوال وكانت المادة 115 اصول لا تلزم الحكمين بتعليل قرارهما وبيان موجباته. وكان تقدير المعذرة عائدا لقاضي الموضوع وسواء أكانت هنا المحكمة ام الحكمان فكلاهما لم يريا قبول المعذرة واعلنا عن بالاجراءات التي تمت بعد اتباع النقض