النفقة لا تستحق للغني بمالٍ فاضلٍ عن حاجاته الأصلية والضرورية، ولو كان هذا المال من غير جنس النفقة، لأن مناط المنع هو تحقق الكفاية لا اتحاد المال مع مورد النفقة.
وجود المال الفائض عن الحوائج الأصلية والضرورية ولو كان من غير جنس النفقة مانعاً لطلب النفقة من الغير. المناقشة: لما كانت الطاعنة تعترف بملكها 34/2500 سهماً من العقار ذي الرقم 4873 من منطقة الرستن وأن هذا العقار عن أرض زراعية.وكان وجود المال الفاضل عن الحوائج الأصلية والضرورية ولو كان من غير جنس النفقة موجباً للغنى ومانعاً لطلب النفقة من الغيركان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد. والحكم موافقاً للأصول.