• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعتبر المدة الباقية بعد العفو أصلا في حساب المدة التي يجب بحثها حين إعطاء القرار بوقف الحكم النافذ ذلك لانه عند اجتماع سببين قانونيين تعتبر

عند تعدد الأسباب القانونية المخففة أو الموجبة للتنزيل، يُعتدّ بما تبقّى من المدة بعد تطبيق السبب الأول أساساً في تطبيق السبب الثاني، وذلك عند بحث وقف تنفيذ الحكم النافذ.

نص الاجتهاد

تعتبر المدة الباقية بعد العفو أصلا في حساب المدة التي يجب بحثها حين إعطاء القرار بوقف الحكم النافذ ذلك لانه عند اجتماع سببين قانونيين تعتبر المدة الباقية بعد التنزيل الأول أساسا في التخفيف الثاني .