• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكرار شخص أمام أهل القرية القول بانه موظف في المباحث من شأنه أن يحمل سامعيه على الاعتقاد بصحة زعمه

إذا كرّر الشخص أمام الغير ادعاءه أنه يشغل وظيفةً عامةً على نحو يحملهم على تصديقه والتعامل معه بوصفه صاحب تلك الصفة، فإنه يكون قد مارس الوظيفة المنتحلة بصورة غير مباشرة واستفاد منها، فتقوم جريمة انتحال الوظيفة.

نص الاجتهاد

تكرار شخص أمام أهل القرية القول بانه موظف في المباحث من شأنه أن يحمل سامعيه على الاعتقاد بصحة زعمه المناقشة: لما كان يتبين من التحقيق أن الطاعن کرر أمام الكثيرين من أهل قريته أنه موظف في المباحث وكان مثل هذا التكرار من شأنه أن يحمل سامعيه الى الاعتقاد بصحة زعمه فيعاملونه على هذا الأساس . فيكون والحالة هذه قد مارس بصورة غير مباشرة الوظيفة التي زعمها لنفسه واستفاد من ذلك بأي شكل كان مما يجعل فعله هذا انتحالا للوظيفة