المتدخل يُعاقب بوصفه شريكاً إذا ثبت اشتراكه مع الفاعل الأصلي في النية الجرمية وحدودها، وكانت هناك رابطة منطقية وصلة سببية بين تدخله والجريمة بحيث لولا تدخله لتعذّر ارتكابها.
التدخل يعتبر من أنواع الاشتراك في الجريمه ولا بد فيه من قيام الرابطه المنطقيه بين الجرم والتدخل المناقشة: إن التدخل يعتبر من أنواع الاشتراك في الجريمة والمتدخل معاقب مع الفاعل الأصلي لاشتراكه معه في النية الجرمية وضمن حدودها ومن أجل الفعل الذي تم الاتفاق عليه ولذلك فإنه يجب أن تكون هناك رابطة منطقية بين الجرم والتدخل فيه وصلة سببية قائمة بينهما حتى يغدو من الثابت أنه لولا التدخل في الجريمة لتعذر ارتكابها