• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الحجز الاحتياطي المرفوعة امام القضاء المدني لاتحول دون إقامة دعوى الحق الشخصي امام القضاء الجزائي

المنع الإجرائي الوارد على الجمع بين الدعوى المدنية والدعوى الجزائية ينصرف إلى الدعوى المدنية الصحيحة، لا إلى طلب الحجز الاحتياطي بوصفه تدبيرًا تحفظيًا مؤقتًا؛ لذا لا يحول هذا الطلب دون سماع دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي.

نص الاجتهاد

دعوى الحجز الاحتياطي المرفوعة امام القضاء المدني لاتحول دون إقامة دعوى الحق الشخصي امام القضاء الجزائي . المناقشة: لئن كان المدعي الشخصي قد تقدم بدعواه الجزائية بعد أن سبق له وتقدم بدعوى مدنية مما يتعارض مع أحكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الاصول الجزائية ولكن هذا لا يمنع من سماع الدعوى الجزائية لسببين:أولهما أن المدعي قد اتخذ صفة المدعي الشخصي أمام الشرطة وقبل أن يقدم دعواه المدنية ولو لم يدفع السلفة لانه لم يكلف بها وادعاءه في ذلك الحين وحده يكفي لتحريك الدعوى العامة مما ينطبق على أحكام الفقرة الأولى من المادة الخامسة المذكورة .والثاني أن الدعوى المدنية التي تقدم بها المدعي لاتخرج عن كونها دعوى حجز احتياطي لا دعوی حقوق مدنية بالمعنى الصحيح والدعوي التحفظية المذكورة ليست بالحقيقة الا تدبير اداري اجازة الشارع اللحيلولة دون تهريب أموال المدعى عليه أو المسؤول بالمال في الدعوى الجزائية التي تجري باسم الحق العام ولا يمكن للمدعي بدعوى مثل هذه أن ينتظر نتيجة الدعوى الجزائية حتى يطالب بتحصيل حقوقه الشخصية التي تتعرض من جراء ذلك للضياع ومن البديهي أن الشارعقد قصد بالفقرة الثانية من المادة الخامسة الدعوى المدنية الصحيحة الدعوى حجز تحفظي ما هي الا تدبير موقت يتوقف مصيره على الدعوى المدنية الاصلية أن سلبا أم ايجابا