• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن سبق الحكم للمدعي لا يحول دون مداعاة المسؤولين الآخرين لأن المدعي لا يكلف باقامة الدعوى دفعة واحدة على جميع المسؤولين أو الملتزمين ويبقى

لا يلزم المدعي أن يختصم جميع المسؤولين أو الملتزمين دفعة واحدة، ويجوز له الرجوع على غير من حُكم عليه سابقاً طالما لم تنقضِ مدة التقادم، لأن اختلاف الخصوم يجعل كل دعوى مستقلة ولا ينهض سبباً لرد الدعوى الجديدة بوصفها ذات الدعوى السابقة.

نص الاجتهاد

إن سبق الحكم للمدعي لا يحول دون مداعاة المسؤولين الآخرين لأن المدعي لا يكلف باقامة الدعوى دفعة واحدة على جميع المسؤولين أو الملتزمين ويبقى له حق ملاحقة الآخرين ضمن حدود مهلة مرور الزمن على الدعوى لاحتمال أن يكون المحكوم غير مليء فيرى المدعي من مصلحته ملاحقة الآخر لاستصدار حكم عليه بحقه ولا مجال لاعتبار الدعوى الجديدة المقامة على مسؤول آخر هي نفس الدعوى المقامة سابقاً وردها لهذا السبب ما دام أن هناك اختلافاً في الأطراف يستتبع اعتبار كل دعوى مستقلة عن الأخرى