• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان للعفو العام وللعفو الخاص وللتنفيذ آثار متشابهة من جهة ومتباينة من جهة اخرى فهي تؤدي جميعها الى الافراج عن المحكوم عليه ولكن العفو العام

العفو العام يترتب عليه محو الجريمة والعقوبة وآثارهما، أما العفو الخاص والتنفيذ فيؤديان إلى إسقاط العقوبة أو انقضائها دون أن يطالا الجريمة بأثر المحو، ولا يصح مساواة هذه الآثار مساواةً مطلقة.

نص الاجتهاد

ان للعفو العام وللعفو الخاص وللتنفيذ آثار متشابهة من جهة ومتباينة من جهة اخرى فهي تؤدي جميعها الى الافراج عن المحكوم عليه ولكن العفو العام يمحو الجريمة والعقوبة وآثارهما أما العفو الخاص والتنفيذ فلها كذلك كما وان العفو الخاص يمكن استرداده وفقا للمادة 155 من قانون العقوبات وليس الأمر كذلك بالنسبة للعفو العام، والتنفيذ فمن قضي عقوبته لا يعود الى تنفيذها مرة ثانية ومن شمله العفو العام لا يحرم منه أبدا المناقشة: ان للعفو العام وللعفو الخاص وللتنفيذ آثار متشابهة من جهة ومتباينة من جهة اخرى فهي تؤدي جميعها الى الافراج عن المحكوم عليه ولكن العفو العام يمحو الجريمة والعقوبة وآثارهما أما العفو الخاص والتنفيذ فلها كذلك كما وان العفو الخاص يمكن استرداده وفقا للمادة 155 من قانون العقوبات وليس الأمر كذلك بالنسبة للعفو العام، والتنفيذ فمن قضي عقوبته لا يعود الى تنفيذها مرة ثانية ومن شمله العفو العام لا يحرم منه أبدا . وكان ما جاء في المادة 154 من التصريح بان اسقاط العقوبة يعادل التنفيذ لا يدل على التساوي المطلق بینمها ولذلك فان القانون اللبناني وهو المصدر الأول للقانون السوري قد استعمل في المادة 155 كلمة ) بمثابة التنفيذ ( بدلا من ( يعادل التنفيذ ) وفي الترجمة الافرنسية جاءت كلمة (éteint) في العفو العام وهي بمعنى الاسقاط وكلمة (remise) في العفو الخاص وهي تدل على خط العقوبة وقد عرف الاستاذ هو جنه العفو الخاص في كتابه دروس في الحقوق الجزائية - بانه منحة يتخلص بها المحكوم عليه من عقوبتهكما وان الاستاذ فايز الخوري في ترجمته موجز الحقوق الجزائية للاستاذ غارو استعمل كلمة ( يمحو الحكم ) في العفو العام . وكلمة ( يعني من التنفيذ في العفو الخاص و 590 و كذلك الاستاذ باز في شرح اصول المحاكمات الجزائية و 53 ذكر كلمة ( ليمحو ) في العفو العام و كلمة ( يمنع الانفاذ ) في العفو الخاص .وكان ظاهرا من ذلك كله ان ( اسقاط العقوبة ) التي وردت في العفوين معا لا تدل على معنى واحد ولا يمكن أن تتساوى مع التنفيذ من كل الوجود