الزوجة القاصرة تملك، بعد انعقاد الزواج، مباشرة التصرفات المتعلقة بحقوقها الزوجية لأن العقد ينهض بذاته إذناً ضمنياً في هذا الخصوص ويكسبها أهليةً كاملةً بالنسبة له.
يحق للزوجة القاصرة بعد عقد الزواج ان تباشر التصرفات فيما يعود لحقوقها الزوجية . المناقشة: من حيث أن للزوجة القاصرة بعد عقد الزواج أن تباشر التصرفات فيما يعود لحقوقها الزوجية على اعتبار أن إجراء عقد الزواج يجعلها مأذونة بصورة ضمنية بإجراء التصرفات الناجمة عن هذا العقد وكاملة الأهلية في هذا الخصوص بمقتضى ما نصت عليه المادة /166/ من قانون الأحوال الشخصية وقد استمر الاجتهاد على هذا الرأي.