• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة بالمهر المقبوض وكالةً عن الزوجة من اختصاص القضاء المدني بعد تحوله إلى دين في ذمة القابض

كل نزاع يدور حول مهرٍ قبضه شخصٌ وكالةً عن الزوجة ثم امتنع عن رده، يكون منازعةً مدنيةً لأن المقبوض يتحول إلى دين في ذمة القابض.

نص الاجتهاد

الخلاف بين الزوجة وبين والدها حول المهر الذي قبضه نيابة عنها من اختصاص القضاء المدني. المناقشة: إن دعوى المدعية المطعون ضدها تتناول المطالبة بالزام الطاعن والدها باعادة المهر الذي قبضه بالوكالة عنها من اختصاص القضاء المدني لأن المبلغ بعد قبضه يصبح ديناً بذمة القابض.