كل نزاع يدور حول مهرٍ قبضه شخصٌ وكالةً عن الزوجة ثم امتنع عن رده، يكون منازعةً مدنيةً لأن المقبوض يتحول إلى دين في ذمة القابض.
الخلاف بين الزوجة وبين والدها حول المهر الذي قبضه نيابة عنها من اختصاص القضاء المدني. المناقشة: إن دعوى المدعية المطعون ضدها تتناول المطالبة بالزام الطاعن والدها باعادة المهر الذي قبضه بالوكالة عنها من اختصاص القضاء المدني لأن المبلغ بعد قبضه يصبح ديناً بذمة القابض.