• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قبول المحامي الوكالة ضد زميله يدعو الى فرض العقوبة المسلكية بحق الوكيل ولكنه لايؤدي الى رد الاستئناف شكلا

مخالفة المحامي لأصول المهنة بقبوله الوكالة ضد زميله تستوجب مساءلته مسلكياً عند الاقتضاء، غير أنها لا تُعد سبباً قانونياً لرد الاستئناف شكلاً.

نص الاجتهاد

ان قبول المحامي الوكالة ضد زميله يدعو الى فرض العقوبة المسلكية بحق الوكيل ولكنه لايؤدي الى رد الاستئناف شكلا .