مخالفة المحامي لأصول المهنة بقبوله الوكالة ضد زميله تستوجب مساءلته مسلكياً عند الاقتضاء، غير أنها لا تُعد سبباً قانونياً لرد الاستئناف شكلاً.
ان قبول المحامي الوكالة ضد زميله يدعو الى فرض العقوبة المسلكية بحق الوكيل ولكنه لايؤدي الى رد الاستئناف شكلا .