• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم استحصال المحامي على إذن من النقابة ضد زميل له لا يؤدي إلى إبطال تصرفاته القانونية التي قام بها لمصلحة موكله

مخالفة المحامي لواجب استحصال الإذن من النقابة عند الوكالة ضد زميل لا تؤدي إلى بطلان وكالته ولا إلى بطلان الإجراءات أو التصرفات التي يباشرها لمصلحة موكله، وإنما تعرضه للمساءلة التأديبية فقط.

نص الاجتهاد

عدم استحصال المحامي على إذن من النقابة ضد زميل له لا يؤدي إلى إبطال تصرفاته القانونية التي قام بها لمصلحة موكله المناقشة: أن الباب الرابع من المرسوم التشريعي رقم 51 تاریخ 13/8/1952 الباحث عن مزاولة مهنة المحاماة قد تضمن حقوق المحامي وواجباته ومنها انه لا يجوز له أن يقبل وكالة ضد زميل له الا بعد استحصال اذن من مجلس النقابة وفقا لنص المادة 38 منه التي لم تتضمن أن تلك الوكالة تقع تحت طائلة البطلانوأن المادة 58 منه قد نصت على انواع العقوبات التأديبية المسلكية التي تنزل بالمحامي الذي يخل بواجباته الموضحة في المرسوم .ولما كانت محكمة الاستئناف قد قضت خطا برد استئناف المستأنف المدعى عليه شكلا لان محاميه مقدم عريضة الاستئناف قد قبل الوكالة عنه ضد المدعي المحامي (ز) قبل الاستحصال على اذن من مجلس نقابة المحامين وكان قبول الوكالة المبحوث عنه يدعو لفرض العقوبة المسلكية بحق الوكيل لانه اخل بواجباته المحددة في المرسوم المنوه به ولا يؤدي ذلك الى ايقاع الضرر بالمدعى عليه الذي وكله فيصل الامر الى رد استئنافه شكلا دون خطأ ارتكبه