• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التظهير الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني لا ينتج سوى آثاره المتعلقة بحوالة الحق ولا يؤثر على مسؤولية الساحب الجزائية

التظهير المتأخر لا يخرج عن كونه حوالة حق في مواجهة من ينعقد عليهم أثرها المدني، لكنه لا يمسّ قيام المسؤولية الجزائية للساحب عن الشيك بلا رصيد متى تحققت شروطها القانونية.

نص الاجتهاد

التظهير الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني لا ينتج سوى آثاره المتعلقة بحوالة الحق ولا يؤثر على مسؤولية الساحب الجزائية المناقشة: إن إعطاء الشيك هو خروج بقيمته النقدية من ملكية الساحب لمصلحة الحامل أي لا يعود للأول الحق بالتصرف أو المطالبة به بوجه من الوجوه إلا بقرار قضائي خاص وإن مجرد تحقق عدم وجود رصيد للشيك حين السحب أو سحب الرصيد بعد ذلك يعرض الساحب إلى العقوبة المنصوص عليها في المادة 652 من قانون العقوبات بدلالة المادة 461 منه. وحيث أن المهل القانوني المنصوص عليها في المادة 532 من قانون التجارة أو سواها شرعت بالأصل لمصلحة المسحوب عليه ولتقرير وجائبه بالنسبة للحامل ولا علاقة للساحب بها ولا يحق له التذرع بها لمصلحته بدليل ما ورد في نص الفقرة الأولى من المادة 535 من القانون المذكور ويستتبع هذا ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 529 من القانون ذاته من أن التظهير الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني لا ينتج سوى الآثار المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني فهو لتحديد مسؤولية المظهرين والمسحوب عليه ولا يؤثر على مسؤولية الساحب الجزائية في حال توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 652 عقوبات بدلالة المادتين 514 و515 من قانون التجارة بحقه ولا يعفيه منها.