عدم وجود رصيد للشيك عند السحب أو سحبه لاحقاً ينهض سبباً للمساءلة الجزائية للساحب، ولا يجوز له الاحتجاج بالمواعيد القانونية المقررة لحماية الحامل أو المسحوب عليه. والتظهير بعد الميعاد لا يمسّ مسؤولية الساحب الجزائية، بل يقتصر أثره على الآثار المدنية المتعلقة بحوالة الحق وتحديد مسؤولية المظهرين والمسح...
لا يحق لساحب الشيك التصرف به او المطالبة به الا بقرار قضائي ان مجرد تحقق عدم وجود رصيد للشيك حين السحب او سحب الرصيد بعد ذلك يعرض الساحب الى العقوبة ان المهل القانونية شرعت لمصلحة المسحوب عليه فلا يحق للساحب التذرع بها وعليه فإن التظهير الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني لاينتج سوى الاثار المتعلقة بحوالة الحق من جهة تحديد مسؤولية المظهرين والمسحوب عليه ولايؤثر على مسؤولية الساحب الجزائية المناقشة: إن إعطاء الشك هو خروج بقيمته النقدية من ملكية الساحب لمصلحة الحامل أن يعود للأول الحق بالتصرف أو المطالبة به بوجه من الوجوه إلا بقرار قضائي خاص وإن مجرد تحقق عدم وجود رصيد للشيك حين السحب أو سحب الرصيد بعد ذلك يعرض الساحب إلى العقوبة المنصوص عليها في المادة 652 من قانون العقوبات بدلالة المادة 641 منه,وحيث أن المهل القانونية المنصوص عليها في المادة 532 من قانون التجارة أو سواها شرعت بالأصل لمصلحة المسحوب عليه ولتقرير وجائبه بالنسبة للحامل ولا علاقة للساحب بها ولا يحق له التذرع بها لمصلحته بدليل ما ورد في نص الفقرة الأولى من المادة 535 من القانون المذكور ويستتبع هذا ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 529 من القانون ذاته من أن التظهير الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني لا ينتج سوى الآثار المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني فهو لتحديد مسؤوليه المظهرين والمسحوب عليه ولا يؤثر على مسؤولية الساحب الجزائية في حال توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 652 عقوبات بدلالة المادتين 514 و515 من قانون التجارة تحقه ولا يعفيه منها