يتحدد وصف السرقة بوصف الجناية فقط عند توافر إحدى الوسائل أو الظروف المشددة المنصوص عليها قانوناً، ولا يكفي مجرد إزاحة مانع بسيط لا يرقى إلى الخلع أو إلى الدخول غير المألوف.
ان السرقة الجنائية الوصف هي التي تقع في الأماكن المقفلة المصانة بالجدران سواء بواسطة الخلع او التسلق او استعمال المفاتيح المصنعة او اية أداة مخصوصة او بالدخول بغير الطريقة المألوفة وعليه فالدخول بعد قطع الخيط المربوط به الباب لا يعد خلعا ولا يجعل السرقة من نوع الجناية المناقشة: ان المادة 625 عقوبات نصت على عقاب السرقة الجارية في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران سواء بواسطة الخلع أو التسلق أو استعمال المفاتيح المصنعة أو أية أداة مخصوصة أو بالدخول بغير الطريقة المألوفة ومؤدى ذلك أن السرقة لا تعد من نوع الجناية ما لم تكن مقترنة باحدى الحالات المبينة فيها أما واقعة هذه الدعوى فان الدخول كان الباب المغلق من الداخل بخيط وليس فيها شيء من الحالات المذكورة .كما وان قطع الخيط لا يعد خلعا ولا طريقة غير مألوفة وبالتالي فلا يجعل السرقة مصحوبة بأستعمال اداة مخصوصة وقد أحسنت المحكمة في تطبيق القانون حينما اعتبرتها من نوع الجنحة