• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس ما يمنع من تجاوز الحد الأدنى في احدى الجرائم المتماثلة عند تعددها

تعدد الجرائم المتماثلة يبرّر تشديد العقوبة والخروج عن حدّها الأدنى، كما يجيز إدغام العقوبات الأخف في الأشد عند توافر شروطه، تحقيقاً للتناسب مع تعدد الأفعال.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع من تجاوز الحد الأدنى في احدى الجرائم المتماثلة عند تعددها . المناقشة: المفهوم من نص المادة 204 عقوبات أن واضع القانون أشار من طرف خفي إلى ضرورة تشديد العقوبة وتجاوز الحد الأدني في أحد الجرائم المتماثلة عند تعددها بدليل أنه جعل ادغام العقوبات ممكنا عند تعدد العقوبات و کون احداها أشد من الاخرى فمنح المحاكم عند ذلك حق ادغام العقوبة الخفيفة في الشديدة وتنفيذ هذه الأخيرة فقط وان السير على هذا المنوال تحقيق العدالة اذ ليس من الإنصاف في شيء أن يعاقب من ارتكب عدة سرقات من نوع واحد كمن يرتكب سرقة واحدة منها