الغرف التي يثبت استعمالها فعلاً في الخياطة تُعامل معاملة الأماكن المعدة للاستثمار الصناعي وتخضع للنسبة القانونية المقررة لها.
ان الاجتهاد قضى بأن وجود بعض الغرف مستعملة للخياطة من قبل المستأجر يجعل من الواجب اخضاع هذه الغرف للنسبة المعينة للامكنة المعدة للاستثمار الصناعي .