قواعد الإثبات تقررت لمصلحة الخصوم، ولذلك يجوز لهم الاتفاق على مخالفتها؛ فإذا انعقد هذا الاتفاق صحيحاً بين الطرفين التزما به، ولا يملك أحدهما الرجوع عنه في جلسة لاحقة بعد أن ترتبت آثاره.
إن القواعد المتعلقة بالإثبات موضوعة لصالح الخصوم الذين يستطيعون الاتفاق على مخالفتها فإن هذا الاتفاق الذي تم في هذه الجلسة بإرادة الطرفين يقيدهما ولا عبرة بعد ذلك لرجوع الطاعن عنه في جلسة تالية.