عند تعدد استعمالات المأجور بين استعمال مهني/طبي واستعمال سكني، تُراعى تجزئة المأجور لتحديد نسبة الأجرة على أساس نسبة كل جزء من حيث الاستعمال.
في حال استعمال قسم من العقار كعيادة طبية والقسم الآخر سكناً يصار إلى تجزئة المأجور من جهة تحديد نسبة الأجرة