• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجزئة المأجور عند استعمال بعضه عيادة طبية وبعضه سكناً لتحديد نسبة الأجرة

عند تعدد استعمالات المأجور بين استعمال مهني/طبي واستعمال سكني، تُراعى تجزئة المأجور لتحديد نسبة الأجرة على أساس نسبة كل جزء من حيث الاستعمال.

نص الاجتهاد

في حال استعمال قسم من العقار كعيادة طبية والقسم الآخر سكناً يصار إلى تجزئة المأجور من جهة تحديد نسبة الأجرة