• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز توجيه اليمين لاثبات وجود عقد حتم القانون تكوينه بشكل خاص ومراسم خاصة كالهبة في العقار والرهن العقاري والوقف والتوكيل # لايجوز بعد

اليمين الحاسمة لا تُقبل لإثبات التصرفات القانونية التي جعل القانون لانعقادها شكلاً أو مراسم خاصة، ولا يجوز بعد الفصل بالنزاع باليمين أن يعاد فتحه بدعوى جديدة أو بطلب تعويض عن اليمين الكاذبة إذا كان ذلك يفضي إلى نقض حجية الحسم.

نص الاجتهاد

لايجوز توجيه اليمين لاثبات وجود عقد حتم القانون تكوينه بشكل خاص ومراسم خاصة كالهبة في العقار والرهن العقاري والوقف والتوكيل # لايجوز بعد حلف اليمين ان يعيد مدعي الحق دعواه ولو بصورة طلب تعويض عن اليمين الكاذبة . المناقشة: آن مقومات اليمين انما هي استشهاد الله على قول الحق ولفظ اليمين معناه القوة اذ سمیت احدى اليدين اليمين لزيادة قوتها على الاخرى وقد سمي الحلف بالله يمينا لأنه يتقوى به احد طرفي الخير وهو الصدق على ما في المصادر الشرعية وان اليمين الحاسمة هي التي يوجبها الخصم الى خصمه عند عجزه عن اثبات حقه حسما للنزاع وان من مزايا هذه القاعدة في الإثبات يتساوی الخصمان في طلب التحليف واحكام احدهما الى ذمة الآخر فيجوز رد اليمين على طالبها وتنازل طالب اليمين عن الحق او الدفع المدعى به معلقا علی شرط تأدية اليمين وقد عرفها بعض الشراح على انها نوع من المواقف او التصرفات القانونية التي يترتب عليها خروج الحق المدعى به من ملك من وجهها لان موجه اليمين انما يقبل منه طلبه لانه عاجز عن اثبات دعواه ويتوخى احراج خصمه في تدينه وذمته واخلاقه وسمعته وحسن تعامله مع المجتمع عسى أن يرعوي ويسعفه بالدليل المثبت الدعواه لان هذا النظام من الاثبات ليس سوى ملاذ اخير استلهمت فيه مقتضيات العدالة نتيجة انتهاء الامر وحسم النزاع كليا وعدم جواز عودة النزاع بين من حلف اليمين بطلبه ويبين الحالف اذ لاتجوز عودة الخصومة بينهما بأي شكل استنادا الى أي دليل .وقد استقر الاجتهاد في بعض الاقضية العربية كما في مصر وفي الاقضية الأوربية كما في فرنسا على انه ما من وجه بعد حلف اليمين الان بعید مدعي الحق دعواه ولو بصورة طلب تعويض عن اليمين الكاذبة وان ثبت قضاء كذب اليمين بناء على دعوى النيابة العامة .وحيث انه من المتفق عليه فقها وقضاء أن موضوع اليمين انما هو كل حق يدعى به يصح أن يكون محلا تليمين مهما بلغت قيمته او خالف عقدا مكتوبا زيادة او انتقاصا وان كان العقد رسميا الا في فيما كان اثباته يدخل في اختصاص الموظف او المحرر الرسمي شخصيا اي فيما لا يجوز الطعن فيه الا بالتزوير ( دي مولوب رقم ۹۰۸) ( بودري تعهدات ۲۷۶۲) غير انه قد استثنی من حق اليمين الحاسمة حالات منها اثبات وجود عقد حتهم القانون تمامه وتكوينه بشكل خاص و مراسم خاضة كالهبة في العقار والرهن العقاري والوقف لان امر هذه العقود لايتم بمجرد الايجاب والقبول وانما لا بد من أن يكون تمامه بعقد رسمي وفي الحالات و المراسم والشكليات التي رسمها القانون وكذلك لا يجوز توجيه اليمين فيما يعتبر من النظام العام اذ لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنسب او النظام العام وان صح الصلح على الحقوق المالية التي تنشأ عن النسب والجنح المخلة بالنظام العام وقد اتفق على أن نطاق اليمين لانجري القاعدة فيه على اطلاقها وانما بقي هناك استشارات نطاق اليمين لا تجري القاعدة على اطلاقها وانما بقي هناك استشاءات نصت عليها الفقرة 2 من المادة 114 بینات وما لها .( يجوز ان توجه اليمين الحاسمة في اية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع لا يجوز توجيهها في واقعة متنوعة بالقانون او مخالفة للنظام العام وللآداب ) ء وقد استقر الفقه والقضاء على استثناءات لم تجز فيها اليمين وهي :أ – لاقامة الدليل على تصرف يشترط لوجوده شكل خاص لان الكتابة لاتكون دليلا فحسب بل تكون شرطا من شروط الصحةب – للمنازعة التي يلحق بها وصف الرسمية في محرر رسمي الان الدليل العكسي لا يقام الا عن طريق الطعن بالتزوير ج – لنقض دلالة قانونية مؤسسة على النظام العام وظل الفقهاء والشراح لامتناع اليه ين في مثل هذه الحالات باسباب منها انه لايخفى بان كل انسان نزاع بطبيعته لانكار الاقراض بالربا الفاحش مثلا لانه مخل لقواعد الدين ومناقب الشرف ويعاقبه القانون فيكون قبول القاضي توجيه اليمين مما يعرض مصلحة طالب اليمين نفسه لانه من النادر الذي لا حكم له وان لايحلف الخصم الذي يضطره القاضي الارتكاب جريمة اخرى ضد الدين والشرف والقانون تجريمة حلف اليمين الكاذبة .وحيث انه يبين من الواقعة المطروحة أمام هذه المحكمة بان المطعون ضده أقام دعواه امام محكمة الصلح المدنية بحلب طالبا الحكم على الطاعن ببدل اتعاب محاماة حتى اذا انكر الطاعن المدعى عليه دعوی خصمه لجأ هذا الى طلب اليمين التي اجازها القاضي ومضمونها هو التالي : ( والله اني لم او كل المدعي للدفاع عني امام اللجنة الجمركية بوجه من الوجوه في القضية المقامة على سابقا لدى اللجنة المذكورة بتهمة تهريب 806 اقات أفيون والله على ذلك شهيد ) فحلفها الطاعن وصدر الحكم برد دعوى المطعون ضده تأسيسا على اليمين فلجأ المطعون ضده الى تقديم اخبار للنيابة العامة بوجود جريمة اليمين الكاذبة ارتكبها الطاعن وربط دليلا على اخباره هذا وثيقتين رسميتين الاولى – صورة عن صك التوكيل الرسمي .الثانية – صورة عن ضبط المحاكمة التي حضرها المطعون ضده وكيلا عن الطاعن فحركت النيابة العامة دعواها بحق الطاعن بجريمة حلف اليمين الكاذبة أمام محكمة الصلح الجزائية التي قضت بحبسه ستة شهور وصدق حكمها استئنافا فطعن المحكوم عليه في الحكم الاخير وانه يبين على هدى نص المادة 112 والفقرة 2 من المادة 114 وعلى هدى ما سبق ايضاحه عن شروط التحليف وموضوعه ونطاقه واستثناءاته وعلى هدي المادة من قانون اصول المحاكمات .والمادتين 22 – 25 من قانون المحاماة ذي الرقم 1 عام 1952 والمادة 44 من قانون تقاعد المحامين 57 عام 1953 أن التوكيل انما يشترط له القانون شكلا رسميا معينا لايجوز اثباته بغير الشكل والمراسم التي حددها قانون المحاماة وقانون تقاعد المحامين وانه عدا ذلك فان المشترع قد أقام الدعوى المطالبة باجور المحاماة نظاما خاصا اعتبر نقابة المحامين هي المرجع الأصلي المختص بالحكم في بدل الأتعاب ولا تخرج الدعوى عن اختصاصها الا اذا كان هناك اتفاق مكتوب على اجرة معلومة المقدار الذي يستحقه المحامي الوكیل عن اتعابه وان مثل الدعوى القائمة التي لا تستند الى صك مكتوب ولا الى اتفاق او وعد يحدد مقدار البدل النع الرجوع إلى النيابة ولا الى اتفاق او وعد يحدد مقدار البدل المنع الرجوع الى النقابة التي تتولى تحديد الأجرة بحكم قابل للطعن بطريق الاستئناف ان مثل هذه الدعوى لا يجوز سماعها أمام القضاء العادي لان اختصاص هذا القضاء ليس على استثبات امر التوكيل وحضور جلسات المحاكمة عن الوكيل من الموكل وانما اختصاصه ينحصر بأمر القضاء بالاجر المستحق متى كان ثابت المقدار او بالتوكيل او حضور الجلسات حتى اذا وقع اليمين على نفي تحديد الأجر المحدد ردت الدعوى لعدم الاختصاص وان من طبيعة اليمين وشرائطها أن يكون من حق من وجبت اليه هذه اليمين أن يردها على خصمه وحيث انه اذا رد الطاعن المدعى عليه في الدعوى الحاضرة اليمين على خصمه المحامي فحلفها فهل يترتب له اجر على انه وكیل و على انه حضر جلسات المحاكمة واوفي الوكالة حقها مع أن الواجبات المسلكية ومدى قيمة الجهود العلمية التي بذلت المحاكم انما اختصت النقابة بتقدير قيمتها مما لاشك فيه أن قبول هذا المبدأ انما يكون ما له هدم كل قواعد التوكيل واصول الوكالة في قانوني المحاماة واصول المحاكمات وكل مراسمها الأساسية ذات الصفة العلنية والثابتة بحق الكافة والتي لا يقبل الطعن فيها الا بالتزوير كما ينقل دعاوى الأتعاب غير المعلومة القيمة من دائرة النقابة الى المحاكمم وفي هذا خروج على القانونوحيث أن اليمين التي حلفها الطاعن انما هي غير منتجة ولا يجوز أن يحكم على الطاعن متى نكل عنها .وقد استقر على هذا الرأي الشراح مثل جارسون ۰زد على ذلك أنه ليس من قواعد التحليف ان يعتبر القضاء يمينا كیدية لان التحليف على عدم التوكيل انما ينطوي على الكيدية باجلی مراميها ما دام طريق الاثبات محددا بسند التوكيل العلني وحضور الجلسات والمدافعة العلنية التي لا سبيل لانكارها والى الطعن فيها إلا بدعوى التزوير وعليه السمعة وتنطوي معها الدعوى على اخبار مبيت بوقوع جريمة اليمين الكاذبة لما كان الأمر على هذا الوجه كان الحلف الواقع غير معاقب وحلف غير معاقب