• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أثر العفو العام على اجتماع الجرائم المعنوي

العفو العام في حالة الاجتماع المعنوي للجرائم يقتصر أثره على الجرم الذي تناوله نص العفو، ولا يسري تلقائياً على الجرائم الأخرى غير المشمولة به، إلا إذا ورد نص خاص يقرر امتداد الأثر إليها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/ 2111 – أثر العفو العام على اجتماع الجرائم المعنوي يتناول الجرم المشمول به دون الجرائم الأخرى غير المشمولة بالقانون. الى رئيس النيابة العامة في حمص جواباً عن كتابكم رقم 236 / ص تاريخ 14 / 12 / 1963 استمر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض على أن الجرائم الجنائية المرتكبة من قبل الفتيان تعتبر جنحوية الوصف فهي بالتالي مشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 23 تاريخ 28 / 4 / 1963 سوى ما استثني بالمادة الثانية منه. ومن الرجوع الى موضوع الكتاب نلاحظ أن هناك حدثاً من الفتيان جرم قتل احدى النساء بقصد تغطية جرم اغتصابها والافلات من العقاب. إن جرم القتل مشمول بأحكام العفو استناداً الى اجتهاد محكمة النقض، أما جرم الاغتصاب فغير مشمول به عملاً بأحكام المادة الثانية من المرسوم التشريعي 23 المتقدم. هذا وإن النقطة الواجبة البحث معرفة أثر شمول العفو العام للجرم الأشد على الجرم الأخف غير المشمول به إذا كان الجرم الأخف يعتبر ركناً من أركان الجرم الأشد أو من الظروف المشددة له كما هو الحال في موضوع السؤال إذ عاقب الشارع بالاعدام القتل قصداً إذا وقع تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لقرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب (المادة 535 ، الفقرة الثانية). إن أثر العفو العام على اجتماع الجرائم المعنوي Consours ideal D'infractions والذي من صوره أن توجد عدة أفعال يكون مجموعها جرماً واحداً كما يكون كل واحد منها جرماً مستقلاً في ذاته كالقتل اخفاء للاغتصاب. إن هذا الأثر فيما إذا تناول اجرم الأشد، فإنه لا سنسحب على الجرم الأخف إلا غذا وجد نص في قانون العفو يقول بهذا الانسحاب، وفي حالة عدم وجود هذا النص، فإن أثر العفو يبقى منحصراً في الجرم الأشد فقط، ويعود للجهات القضائية حق النظر في الجرم الأخف الذي لم يشمل بالعفو. كما أن الاجتهاد الفرنسي ذهب نفس هذا المذهب أيضاً وإن كان قد اعتبر العقوبة المقضي بها بالنسبة للجرم الأشد منسحبة حكماً الى الجرم الأخف في حدود الحد الأقصى المقرر قانوناً لعقوبة هذا الجرم، فقد قررت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 15 تموز 1908 سيري 1912 – 1 – 294 أنه في حال ارتكاب الجاني لعدة جرائم تخضع للتعدد المعنوي تعتبر عقوبة الجرم الأشد منطبقة بصورة غير قابلة للتجزئة Indivisible على جميع الجرائم الأخرى الأخف، وإذا ما تلاشت عقوبة الجريمة الأشد لعفو أو غيره انتقلت العقوبة للجريمة الأخرى الأخف بمقدار ما يتفق مع حدها الأقصى. واجتهاد محكمة النق مستقر على ذلك (26 كانون الأول 1919 دالوز الدوري 1920 – 1 – 21 ، 29 تموز 1941 وتعليق Hugueney في مجلة العلوم الجنائية 1941 ). وبما أنه لم يصدر أي حكم على الحدث موضوع الكتاب. لذلك ترى أن تقام دعوى الحق العام عليه بجرم الاغتصاب باعتبار أنه مستثنى من أحكام قانون العفو الصادر بالمرسوم التشريعي 23 (المادة الثانية). (كتاب 23134 تاريخ 30 / 12 / 1963) وزير العدل ملاحظة: إن تاريخ هذه المطالعة سابق لتاريخ صدور المرسوم التشريعي 47 لعام 1966 والذي يعتبر أن جنايات الفتيان تبقى محتفظة بوصفها الجنائي.