إذا كان العامل تابعاً للدولة وتقوم الأخيرة بتعيينه وتسريحه وتكون علاقته الوظيفية قائمة مع مسؤولٍ عام من موظفيها، انتفى اختصاص لجنة قضايا التسريح بنظر شؤونه العمالية.
ان عمال الخط الحديدي الحجازي هم عمال لدى الدولة تقوم بتعيينهم وتسريحهم وتكون رابطة التبعية قائمة بينهم وبين المدير العام للخط وهو من موظفي الدولة مما يجعل لجنة قضايا التسريح العمال غير مختصة للنظر في شؤونهم .