• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمال الخط الحديدي الحجازي يعدون من عمال الدولة وتنتفي اختصاصات لجنة قضايا التسريح بنظر شؤونهم

إذا كان العامل تابعاً للدولة وتقوم الأخيرة بتعيينه وتسريحه وتكون علاقته الوظيفية قائمة مع مسؤولٍ عام من موظفيها، انتفى اختصاص لجنة قضايا التسريح بنظر شؤونه العمالية.

نص الاجتهاد

ان عمال الخط الحديدي الحجازي هم عمال لدى الدولة تقوم بتعيينهم وتسريحهم وتكون رابطة التبعية قائمة بينهم وبين المدير العام للخط وهو من موظفي الدولة مما يجعل لجنة قضايا التسريح العمال غير مختصة للنظر في شؤونهم .