• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد تأجير العقار لتجارة الغنم من قبيل العقارات المعدة للتجارة وتطبق عليه النسبة المقررة لها

إذا خُصّص العقار المؤجّر لنشاطٍ تجاريّ يغلب عليه العنصر المالي ويُستعمل في المتاجرة، عُدّ من العقارات المعدّة للتجارة وخضع للنسبة القانونية المقررة لها.

نص الاجتهاد

ان تجارة الغنم تعتمد في الدرجة الاولى على الناحية المالية دون أن يكون للعنصر العلمي أو الثقافي أو الفني تأثير فيها وبذلك يخضع العقار المؤجر لها للنسبة المعينة للعقارات المعدة للتجارة