إذا خُصّص العقار المؤجّر لنشاطٍ تجاريّ يغلب عليه العنصر المالي ويُستعمل في المتاجرة، عُدّ من العقارات المعدّة للتجارة وخضع للنسبة القانونية المقررة لها.
ان تجارة الغنم تعتمد في الدرجة الاولى على الناحية المالية دون أن يكون للعنصر العلمي أو الثقافي أو الفني تأثير فيها وبذلك يخضع العقار المؤجر لها للنسبة المعينة للعقارات المعدة للتجارة