• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا فُرضت النفقة رضاءً بوثيقة فلا تعدل ولا تبطل إلا باتفاق الزوجين أو بتهيئة المسكن الشرعي

النفقة الزوجية إذا التزم بها الزوج رضاءً بموجب وثيقة، فإنها تلزمه ولا تزول إلا باتفاق الطرفين أو بتحقق المسكن الشرعي الذي ينهض سبباً لطلب المتابعة إليه؛ ولا يكفي مجرد اختيار الزوج مسكناً جديداً ما لم تثبت شرعيته.

نص الاجتهاد

النفقة تفرض رضاء أو قضاء وفي حال فرضها رضاء بوثيقة لا تبطل الا باتفاق الطرفين أو بتهيئة المسكن الشرعي المناقشة: لما كانت النفقة الزوجية تفرض رضاءا أو قضاءا وكان الطاعن ارتضى فرضها على نفسه بمقتضى الوثيقة المؤرخة 22/6/1963 المعترف بها من قبله وكان ابطال تلك الوثيقة لا يتم الا باتفاق الطرفين أو بتهيئة مسكن تتحقق شرعيته اصولا وكان المسكن في القنيطرة والتي كانت تقطنه الزوجة قد عدل الطاعن عن الاقامة به واختار مسكنا للزوجية في دمشق وهذا المسكن لا تلزم الزوجة بالسكنى به الا بعد ثبوت شرعيته ولما كان للزوج منع زوجته من الخروج من مسكنها لمثل الحالة التي صورها الطاعن تحت طائلة اعتبارها ناشرة عند العصيان بيد أن هذا الحكم لا يظهر اثره الا بعد تحقق شرعية المسكن والحكم بالزامها بالمتابعة اليهولما كان القاضي قد استند في تقدير النفقة مستأنسا باتفاق الطرفين عليها في الوثيقة المبرزة وكان المبلغ المقدر متناسبا مع حالته المادية الموضحة في الاضبارة .وكان الشرع قد لاحظ التعويض على الزوج عند تمرد الزوجة عن المتابعة وقضى له باعفائه من نفقتها الزوجيه رغم بقائها على عصمته وعقد نكاحهوكانت المادة 211 اصول تبيح للمحكمة بتوزيع المصاريف وفاقا لما جاء بالحكم المطعون فيه . وكان الحكم موافقا للاصول لا يرد عليه ما ادلى به الطاعن