• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اثبات المبالغ المختلسة وفقاً للأصول المدنية

إذا كان محلّ الادعاء مبالغ مختلسة أو متنازعاً على مقدارها، وجب إثباتها وفق الأصول المدنية وبالوسائل القانونية المقررة، ولا تُقبل البينة الشخصية مستقلة عن باقي الأدلة. كما لا تُثار الدعوى الجزائية قبل استكمال إجراءات المحاسبة والإنذار حيث يشترطها القانون.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ اثبات المبالغ المختلسة يتم وفقاً للأصول المدنية. إن إثبات المبالغ المدعى باختلاسها يجب أن يتم وفقاً للأصول المدنية عملاً بالمادة 177 من الأصول الجزائية، والبينة الشخصية غير منتجة في هذه الدعوى ولا يجوز سماعها مستقلة عن سائر الأدلة القانونية. وحيث أن هذه الدعوى الجزائية سابقة لأوانها، وكان على جهة الادعاء أن تقيم دعوى المحاسبة أولاً ثم توجه الانذار إلى الطرف الآخر – الانذارالمنصوص عليه في المادة 657 عقوبات – .