الحكم الجزائي المعاقِب يجب أن يشتمل على أسباب كافية ومحددة تبين مضمون الأدلة التي بُني عليها، ولا يصح الاكتفاء بالإحالة المجردة إلى أقوال الشهود دون بيان ما تضمنته.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1094 – إن القول بثبوت الجريمة من أقوال الشهود دون ذكر ما تتضمنه هذه الأقوال يكون قاصراً في بيانه وأسبابه. لما كان الحكم الثاني الصادر بالعقوبة يجب أن تبين فيه الأسباب التي أقيم عليها وفقاً للمادة 203 من الأصول الجزائية ولا يكفي أن تعدد الأدلة التي اعتمد عليها دون بيان خلاصة كافية عنها إذ يجب أن يكون الحكم بنفسه متضمناً وجه استشهاده على ادانة المحكوم عليه بالادلة التي أشار اليها وكل حكم يعتمد في معاقبة المحكوم عليه على قوله بثبوت الجريمة من أقوال الشهود دون أن يعنى بذكر شيء مما تضمنته هذه الأقوال يكون قاصراً في بيانه وأسبابه.