إذا قضت المحكمة بغرامة على المدين، جاز أن تُمنح كلها أو بعضها للدائن على سبيل التعويض، وتُعدّ هذه الغرامة ذات صفة تعويض مدني وتُحصّل بطرق التنفيذ المدنية.
ان الغرامة التي يقضى بها على المدين تمنح كلها او بعضها للدائن على سبيل التعويض ولها صفة التعويض المدني وتحصل بطرق التنفيذ المدنية .