أجر الطبيب يستحق بمجرد تنفيذ العمل الطبي، ولا يُمنع إلا إذا ثبت تقصير مهني يترتب عليه مساءلته.
ان استحقاق الطبيب لاجوره يتم بمجرد قيامه بعمله ( عملية جراحية ) مالم يقم الدليل على وجود تقصير يستتبع مساءلته .