• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق الطبيب أجره بمجرد قيامه بالعمل الطبي ما لم يثبت تقصيره الموجب للمساءلة

أجر الطبيب يستحق بمجرد تنفيذ العمل الطبي، ولا يُمنع إلا إذا ثبت تقصير مهني يترتب عليه مساءلته.

نص الاجتهاد

ان استحقاق الطبيب لاجوره يتم بمجرد قيامه بعمله ( عملية جراحية ) مالم يقم الدليل على وجود تقصير يستتبع مساءلته .