لا يحول سبق إنكار التوقيع في السند دون التمسك بدفوع أخرى تتعلق بمضمون السند، ومنها الادعاء باحتوائه فائدة فاحشة؛ كما لا يجوز ردّ الدفوع لمجرد تناقضها السابق بعد زوال مبدأ المنع المستند إلى التناقض في ظل قانون البينات.
إن سبق انكار التوقيع في السند لا يحول دون الادعاء باحتواء هذا السند فائدة فاحشة لأن انكار السند لا يعدو كونه دفعا من جملة الدفوع فيحق للخصم في حار رده ان يثير ما لديه من دفوع أخرى ويتعين على المحكمة الفصل فيها لا ردها لمجرد تناقضها مع الدفوع السابقة ذلك لأن التناقض الذي كان مانعا من سماع الدعوى بحسب أحكام المجلة قد تم إلغاؤه بصورة ضمنية بموجب قانون البينات