مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون العمل تُحتسب تفاضلياً: نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، ثم شهر كامل عن كل سنة بعد ذلك، وتستحق أيضاً عند الاستقالة متى توافرت مدة الخدمة الموجبة لها.
ان المكافأة المنصوص عليها في المادة 73 عمل تحسب على أساس اجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية وعليه فإن العامل المستقيل بعد خدمة عشر سنوات يستحق المكافأة محسوبة على هذا الأساس .