• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم دعوة ممثل أملاك الدولة وفقا للقرار 275 موجب لنقض الحكم

وجوب دعوة ممثل أملاك الدولة أصولاً في دعاوى الاعتداء على أراضي أملاك الدولة، ويُعدّ إغفال ذلك سبباً للنقض.

نص الاجتهاد

عدم دعوة ممثل أملاك الدولة وفقا للقرار 275 موجب لنقض الحكم . المناقشة: آن عدم دعوة ممثل أملاك الدولة في حال وقوع الاعتداء على أراضي أملاك الدولة وفقا لاحكام القرار 275 موجب لنقض الحكم