وجوب دعوة ممثل أملاك الدولة أصولاً في دعاوى الاعتداء على أراضي أملاك الدولة، ويُعدّ إغفال ذلك سبباً للنقض.
عدم دعوة ممثل أملاك الدولة وفقا للقرار 275 موجب لنقض الحكم . المناقشة: آن عدم دعوة ممثل أملاك الدولة في حال وقوع الاعتداء على أراضي أملاك الدولة وفقا لاحكام القرار 275 موجب لنقض الحكم