• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقالة العامل بعد عشر سنوات تترتب عليها المكافأة كاملة وفق المادة 73 وتحسب على أساس نصف شهر عن كل من السنوات الخمس الأولى وشهر عن كل سنة مما بعدها

إذا استقال العامل بعد عشر سنوات خدمة، استحق كامل المكافأة المقررة قانوناً، وتُحتسب هذه المكافأة وفق الآلية المحددة في المادة 73 من قانون العمل، فلا يصح تجاوز طريقة الاحتساب التي رسمها المشرّع.

نص الاجتهاد

ان المشترع الذي علل احكام الاستقالة في المادة 80 من قانون العمل رقم 91 قد اوجب إعطاء العامل المستقيل بعد عشر سنوات كامل المكافأة المنصوص عنها في المادة 73 من القانون المذكور والمكافأة تحسب على أساس نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بمقتضى المادة 73 من قانون العمل 91 وعليه فإن الحكم للمدعي بتعويض شهر كامل عن كل سنة من سني الخدمة البالغة ثلاث عشر سنة يخالف هذا النص الصريح في مدول تلك المادة ومفهومها .