إذا خلا القانون الخاص أو الاستثنائي من نصٍّ يجيز نظر قضايا الأحداث، وجب الرجوع إلى التشريع الخاص بالأحداث، وتبقى محاكم الأحداث وحدها المختصة أصلاً بنظر جرائمهم.
ان قوانين الطوارئ او انشاء محاكم الامن القومي او امن الدولة او العقوبات العسكري خالية من بحث قضايا الاحداث مما يوجب الرجوع الى قانونهم الخاص الذي انشأ لهم محاكم الاحداث وهي وحدها المرجع المختص للنظر في جرائمهم .