• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قوانين الطوارئ او انشاء محاكم الامن القومي او امن الدولة او العقوبات العسكري خالية من بحث قضايا الاحداث مما يوجب الرجوع الى قانونهم

إذا خلا القانون الخاص أو الاستثنائي من نصٍّ يجيز نظر قضايا الأحداث، وجب الرجوع إلى التشريع الخاص بالأحداث، وتبقى محاكم الأحداث وحدها المختصة أصلاً بنظر جرائمهم.

نص الاجتهاد

ان قوانين الطوارئ او انشاء محاكم الامن القومي او امن الدولة او العقوبات العسكري خالية من بحث قضايا الاحداث مما يوجب الرجوع الى قانونهم الخاص الذي انشأ لهم محاكم الاحداث وهي وحدها المرجع المختص للنظر في جرائمهم .