قيام مسؤولية الشريك عن اختلاس المثليات يقتضي سبق إنذاره، إذ لا يُعدّ متعدياً على مال شريكه بسوء قصد إلا من تاريخ امتناعه بعد الإنذار.
يشترط لاقامة دعوى الاختلاس للمثليات سبق الإنذار فالشريك لايصبح متعديا على مال شريكه عن سوء قصد الا من بعد الإنذار .