• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لاقامة دعوى الاختلاس للمثليات سبق الإنذار فالشريك لايصبح متعديا على مال شريكه عن سوء قصد الا من بعد الإنذار

قيام مسؤولية الشريك عن اختلاس المثليات يقتضي سبق إنذاره، إذ لا يُعدّ متعدياً على مال شريكه بسوء قصد إلا من تاريخ امتناعه بعد الإنذار.

نص الاجتهاد

يشترط لاقامة دعوى الاختلاس للمثليات سبق الإنذار فالشريك لايصبح متعديا على مال شريكه عن سوء قصد الا من بعد الإنذار .