• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان المال الذي هو من المثليات قد سلم بصفة بضائع معدة للبيع بقصد الربح فإن اختلاسه يدخل في مفهوم المادة 657 التي تشترط قيام الانذار

اختلاس المال المثلي المودع على سبيل بضائع معدة للبيع بقصد الربح لا تقوم مسؤوليته الجزائية إلا إذا سبقته إنذارات لازمة لإثبات سوء النية، لأن هذا التسليم يُخرج الواقعة من نطاق النص العام ويُدخلها في النص الخاص الذي يشترط الإنذار.

نص الاجتهاد

إذا كان المال الذي هو من المثليات قد سلم بصفة بضائع معدة للبيع بقصد الربح فإن اختلاسه يدخل في مفهوم المادة 657 التي تشترط قيام الانذار. المناقشة: إن المال المدعى اختلاسه هو من المثليات وقد سلم (بصفته بضائع معدة للبيع بقصد الربح) إلى الطاعن، فالاختلاس المنسوب إليه بفرض صحته لا ينطبق على المادة 656 عقوبات، بل على المادة 657 منه التي تشترط سبق الانذار، وهذا الانذار هو شرط لازم لاثبات سوء النية التي لولاها يبقى الخلاف مدنياً بحتاً، لأن الشريك لا يصبح عن سوء قصد متعدياً على مال شريكه إلا من جراء ذلك.