• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الصادرة بحق العسكريين غير تابعة للطعن زمن الحرب الا أن المحكمة العسكرية تصبح غير مختصة في الجرم المرتكب من مدني بعد براءة العسكري

الاختصاص العسكري يستند إلى وجود متهم عسكري في الدعوى؛ فإذا زال هذا السبب ببراءة العسكري أو عدم مسؤوليته أو برد الدعوى عنه، انتفى اختصاص المحكمة العسكرية بالنسبة للمدني وأضحت مختصة به المحاكم العادية.

نص الاجتهاد

الأحكام الصادرة بحق العسكريين غير تابعة للطعن زمن الحرب الا أن المحكمة العسكرية تصبح غير مختصة في الجرم المرتكب من مدني بعد براءة العسكري المناقشة: ان الاجتهاد المستمر لدى هذه المحكمة قد استقر على أن الأحكام الصادرة بحق العسكريين غير تابعة للطعن في زمن الطواريء وفقا للمادة 15 من قانون العقوبات العسكري مما يستدعي رد الطعن بالنسبة اللعسكري محمد الا انه لما كانت المحاكم العسكرية غير مختصة للنظر في الجرم الذي يرتكبه مدني بعد انتهاء الدعوى ببراءة العسكري او بعدم مسؤولية او برد الدعوى المقامة عليه لان السبب الذي احيلت الدعوى من اجله الى القضاء العسكري هو وجود ظنين عسكري في الدعوى أما في حالة خروجه منها فان المحاكم العادية تسترد اختصاصها وكان على القاضي الفرد العسكري أن يقرر عدم اختصاصه للنظر في دعوى الظنين المدني خضر بعد رد الدعوى بحق العسكري محمد ولكنه لم يفعل فجاء قراره مخالفا للاصول والقانون وبديرا بالنقض