اختصاص محكمة الأحداث اختصاص نوعي ومناطه صفة الجاني بوصفه حدثاً، فينعقد لها وحدها النظر في الجرائم المسندة إليه دون سواها من المحاكم الأخرى، ولو كانت الجريمة من اختصاص محاكم خاصة أخرى أو اشترك فيها بالغون.
محكمة الاحداث هي المختصة نوعيا في جرائم الاحداث المناقشة: آن محاكم الاحداث هي وحدها المرجع المختص للنظر في جرائم الاحداث ولا يحاكمون الا امامها ولا اختصاص لغيرها في ذلك بصرف النظر عن الجريمة وطبيعتها وموضوعها والشركاء فيها اذ يجب تفریق محاكمتهم عن غيرهم واحالتهم اليها لان اختصاصها متعلق بشخص الحدث فلا ينازعها فيه غيرها من بقية المحاكم الاخرى من عسكرية أو امن الدولة او الامن القومي