• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تطبيق أحكام المادة 30 من قانون العقوبات العسكري في الجرائم المشهودة

إذا وقعت جريمة مشهودة من اختصاص القضاء العسكري في منطقة أو ناحية لا يوجد فيها ضباط عدليون عسكريون، جاز لقاضي الصلح مباشرة إجراءات التعقيب والاستجواب والتحقيق بقوة القانون دون حاجة إلى طلب أو تكليف من النائب العام العسكري أو معاونيه أو قضاة التحقيق العسكريين، ولا يقتصر دوره على الإحالة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثالث: الضباط العدليون مساعدو النواب العامين ووظائفهم/مادة 44/ بلاغ وزارة العدل رقم 33 لعام 1964 : نذكر السادة قضاة الصلح في المناطق والنواحي ببلاغنا رقم 10 تاريخ 30 / 5 / 1958 من ضرورة تطبيق أحكام المادة 30 من قانون العقوبات العسكري التي أعطتهم الحق بتعقيب الجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري إذا لم يكن هناك ضباط عدليون عسكريون في مراكزهم، علماً بأنه لا حاجة لكي يتم هذا التدخل إلى طلب من النائب العام أو معاونيه أو قضاة التحقيق العسكريين بل يتم بقوة القانون ودونما حاجة إلى مثل هذا الطلب. ولا يقتصر هذا التدخل على حد احالة الأشخاص إلى الجهة القضائية العسكرية بل يتناول استجوابهم والتحقيق معهم. لذلك نلفت الانتباه إلى ضرورة التدخل الفوري في حال وقوع جرم مشهود في منطقة أو ناحية ليس فيها ضباط عدليون عسكريون دونما حاجة إلى طلب من الجهة القضائية العسكرية وألا يقتصر هذا التدخل على حد احالة الموقوفين إلى هذه الجهة دون استجواب أو تحقيق. وزير العدل