• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ذكر الجرم والمادة القانونية في مذكرات التوقيف

تُعدّ صحة بيانات مذكرة التوقيف ومذكرة التخلية من متطلبات الانتظام الإجرائي، ويجب ذكر وصف الجرم والمادة القانونية والبيانات المرجعية اللازمة لتنفيذها على وجه سليم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/ بلاغ وزارة العدل رقم 16 لعام 1964 حول ذكر الجرم والمادة القانونية في مذكرات التوقيف: اتضح من الاطلاع على تقارير المفتشين القضائيين عن السجون أن في بعض مذكرات التوقيف نقصاً يجب تذاركه، إذ يعقل في بعض الأحايين ذكر نوع الجرم والمادة القانونية التي ينطبق عليها مما يؤدي إلى حصول اضطراب في قيود إدارة السجن. كما أن بعض مذكرات التخلية لا تحوي الرقم الصحيح لمذكرة التوقيف ولا أساس الدعوى مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ التخلية بوجه غير مشروع فيرجى لفت نظر الموظفين المختصين لديكم إلى تدارك هذه الأمور في المستقبل تحت طائلة المسؤولية المسلكية بحق الموظف المقصر. وزير العدل