تُحدَّد المسؤولية الجزائية للحدث وفق عمره وقت وقوع الجرم، فإذا كان حدثاً عند ارتكاب الفعل خضع للأحكام الخاصة بالأحداث.
قرار محكمة النقض – الغرفة الجزائية رقم 225 أساس 3555 لعام 1964 () “العبرة في تحديد المسؤولية الجزائية للحدث هي لسنّه وقت ارتكاب الفعل الجرمي.”