وجوب تهيئة الأب مسكناً للحاضنة والصغير معاً متى انتفى مسكنٌ صالحٌ للحاضنة تُقيم فيه الصغير، ويظل هذا الالتزام قائماً إلى أن يفي به الأب.
إذا لم يكن للحاضنة مسكن تسكن فيه الصغير فعلى أبيه سكناهما جميعاً. المناقشة: لما كانت المادة 389 أحوال لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال نصت على أنه إن لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير فعليه سكناهما جميعاً.وكان الطاعن استنكف عن تهيئة السكن، وكان بعد امتثاله وتقديمه المسكن لهما يمكن أن يبحث في شأن تعديل نفقتي المأكل والملبس للصغير وفي شأن أجرة الحضانة الواجبة جميعها على الطاعن علاوة عن المسكن المذكور.