• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقات التداوي واعتبارها حقاً شخصياً لا يسقط بالعفو العام

نفقات التداوي حقّ شخصي لا يُعدّ من الرسوم المشمولة بالعفو العام، فلا يسقط صدوره بالعفو ولا يزول أثره به.

نص الاجتهاد

نفقات تداوي – سقوطها بالعفو نفقات التداوي ليست من الرسوم المشموله بقوانين العفو العام وانما هي حقوق شخصيه لا تسقط بالعفو. قرار رقم (3/134 9/1/1964 م 1965 قا 52)