نفقات التداوي حقّ شخصي لا يُعدّ من الرسوم المشمولة بالعفو العام، فلا يسقط صدوره بالعفو ولا يزول أثره به.
نفقات تداوي – سقوطها بالعفو نفقات التداوي ليست من الرسوم المشموله بقوانين العفو العام وانما هي حقوق شخصيه لا تسقط بالعفو. قرار رقم (3/134 9/1/1964 م 1965 قا 52)