• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقات التداوي تعد حقوقًا شخصية لا يشملها العفو العام

العفو العام لا يمتد إلى نفقات التداوي لأنها ليست من الرسوم المشمولة به، بل هي حق شخصي مستقل لا ينقضي بالعفو.

نص الاجتهاد

نفقات التداوي ليست من الرسوم المشموله بقوانين العفو العام وانما هي حقوق شخصيه لا تسقط بالعفو