العفو العام لا يمتد إلى نفقات التداوي لأنها ليست من الرسوم المشمولة به، بل هي حق شخصي مستقل لا ينقضي بالعفو.
نفقات التداوي ليست من الرسوم المشموله بقوانين العفو العام وانما هي حقوق شخصيه لا تسقط بالعفو