• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 16 من قانون المحاسبة العامة على الضرائب السنوية المباشرة دون الغرامات المالية التي تخضع للتقادم الطويل

لا تُطبَّق أحكام التقادم الخاصة بالضرائب السنوية المباشرة على الغرامات المالية الإدارية، وإنما تخضع هذه الغرامات للتقادم الطويل.

نص الاجتهاد

ان المادة 16 من قانون المحاسبة العامة الباحثة في التقادم يقتصر شمولها للضرائب السنوية المباشرة التي تتحقق بموجب جداول تحقيق ولاتنطبق على الغرامة التي تفرضها الدوائر المالية والتي تخضع للتقادم الطويل .