لا تُطبَّق أحكام التقادم الخاصة بالضرائب السنوية المباشرة على الغرامات المالية الإدارية، وإنما تخضع هذه الغرامات للتقادم الطويل.
ان المادة 16 من قانون المحاسبة العامة الباحثة في التقادم يقتصر شمولها للضرائب السنوية المباشرة التي تتحقق بموجب جداول تحقيق ولاتنطبق على الغرامة التي تفرضها الدوائر المالية والتي تخضع للتقادم الطويل .