كل تعهدٍ يلتزم فيه شخصٌ بدفع مبلغٍ ماليٍّ للإدارة مقابل منحه أو منح غيره ترخيصاً بالسفر، مع تعليق الالتزام على عدم العودة لأداء خدمة العلم، يُكيَّف بوصفه عقداً عادياً لا يخرج عن أحكام العقود المدنية العامة.
ان العقد المتضمن تعهد الكفيل لدائرة التجنيد بدفع مبلغ معين لقاء الترخيص للمكفول بالسفر الى خارج البلاد اذا امتنع عن العودة الى الوطن لاداء خدمة العلم يعتبر من العقود العادية .