إشغال الأملاك والمرافق العامة البلدية على نحوٍ مؤقت أو دائم لا يكون مشروعاً إلا بترخيص من البلدية وبمقابل الرسم المحدد من اللجنة المختصة، ويخرج ما يتصل بذلك عن اختصاص القضاء.
ان اشغال الأرصفة بصورة مؤقتة او دائمة والساحات والفسحات المعدة لمصالح عامة بلدية يخضع لترخيص من البلدية لقاء رسم تحدده اللجنة المختصة مما يخرج النظر فيه عن اختصاص القضاء .