إذا صدر عن التزام المهر سند عادي أو سند تجاري، فإن هذا التوثيق لا ينقل الدين إلى طبيعة أخرى ولا يُنشئ التزاماً جديداً، وبالتالي لا يخرج النزاع المتعلق بالمهر عن ولاية المحكمة الشرعية المختصة به.
ان ربط الالتزام الناشئ عن المهر بسند عادي او سند تجاري لايبدل من طبيعة الدين ولايعتبر تجديدا للالتزام ولايؤثر بالتالي على اختصاص المحاكم الشرعية بالنظر في الخلاف الناشب حوله وسواء اكان المتعهد بالمظهر الزوج او والده